الجزيري / الغروي / مازح
204
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> 7 - وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده ( ج 3 / 325 ) عن جابر بن عبد الله قال : « متعتان كانتا على عهد النبي ( ص ) فنهانا عنهما عمر فانتهينا » . 8 - وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده ( ج 3 / 356 ) عن جابر بن عبد الله قال : « تمتعنا متعتين على عهد النبي ( ص ) الحج والنساء فنهانا عنهما عمر فانتهينا » . 9 - وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده ( ج 3 / 363 ) عن جابر بن عبد الله قال : « تمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) متعتين الحج والنساء . وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا » . 10 - عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : أهلكت الناس ، قال : وما ذاك ؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أنّ أبا بكر وعمر نهيا عنهما . فقال : ألا للعجب أنّي أحدثه عن رسول الله ( ص ) ويحدثني عن أبي بكر وعمر . 11 - قال الراغب في المحاضرات ( ج 2 / 94 ) قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال بعمر بن الخطاب ، قال : كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها . قال : لأن الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال : إنّ الله ورسوله قد أحلَّا لكم متعتين وإنّي محرمهما عليكم وأعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه » . 12 - وذكر الرازي في تفسيره الكبير ( ج 10 / ص 50 ) أنه روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب ( ع ) أنه قال : « لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلَّا شقي » . 13 - وذكر الرازي في تفسيره ( ج 10 / 52 ) أنه روى أن عمر قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله ( ص ) وأنا أنهى عنهما متعة الحج ، ومتعة النكاح . 14 - وجاء في الدر المنثور للسيوطي ( ج 2 / 486 ) « أخرج عبد الرزّاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية [ آية المتعة ] أمنسوخة ؟ قال : لا . وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلَّا شقي « 169 » . تتمة : الحد في وطء المرأة الميتة كالحد في الحية رجما مع الإحصان وحدا مع عدمه بتفصيل مر في حد الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائدا على الحد بحسب نظر الحاكم على تأمل فيه ، ولو وطأ امرأته الميتة فعليه التعزير دون الحد ، وفي اللواط بالميت حد اللواط بالحي ويعزّر تغليظا على تأمل . ويعتبر في ثبوت الحد في الوطء بالميت ما يعتبر في الحي من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة . مسألة : يثبت الزنا بالميتة واللواط بالميت بشهادة أربعة رجال ، وقيل يثبت بشهادة عدلين ، والأول أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميتة ، وعلى الأقوى في الميت ، وبالإقرار أربع مرات « 170 » . « 169 » التشيّع : نشوؤه ، مراحله مقوّماته ص 428 - 435 « 170 » تحرير الوسيلة 452